ميرزا حسين النوري الطبرسي
343
مستدرك الوسائل
[ 15553 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيرا بالربذة ( 1 ) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملا يدعى عصيفر ( 2 ) بعشرين بعيرا إلى أجل . [ 15554 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) ( 1 ) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) ( 2 ) ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : " لا يصلح " . [ 15555 ] 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس . 16 - ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه ، وبمبايعة شئ آخر ) [ 15556 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ قال : " لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم ( 1 ) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ،
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " بربذة " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " عصيفير " . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 103 . ( 1 ) في المصدر : " تقسم وتباع " . ( 2 ) في المصدر : " قيل فهل " . 4 - المقنع ص 125 . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 39 ح 89 . ( 1 ) ليس في المصدر .